جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص228
اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه “.
وصحيحه (1) ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له ولدا فحرر ولده، ثم توفى المكاتب، فورثه ولده فاحتقوا في ولده من يرثه ؟ قال: فألحق ولده بموالي أبيه “.
وخبر ابن سنان (2) ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من كاتب عبدا أن يشترط ولاؤه إذا كاتبه “.
ومن هنا كان المحكي عن الخلاف والايجاز والمبسوط والسرائر والوسيلة والغنية والجامع والاصباح والتحرير ثبوته مع الشرط، وهو الاقوى، لما عرفت مع إمكان حمل المرسل المزبور القاصر عن معارضة ذلك على وجود القريب ونحوه مما لا يصح معه الشرط قطعا لا مطلقا.
بل لا يبعد ما عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع من صحة شرط الولاء على العبد الذي اشترى نفسه بناء على صحته وصيرورته بذلك حرا لا ولاء لاحد عليه، للاصل وانتفاء التبرع بالعتق لعموم ” المؤمنون ” (3) وكونه كالمكاتب.
وأما العبد المنذور عتقه فقد يقال بالولاء عليه لعموم ” من أعتق لله ” (4) وغيره كما عن الشيخ، ويحتمل العدم، لكونه من الواجب الذي ينتفي معه صدق التبرع، إذ هو حينئذ كمن كان عليه نذر عتق ثم اختار عبدا مخصوصا فأعتقه عن نذره.
(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب المكاتبة – الحديث 2 من كتاب التدبير والمكاتبة.
(2) الوسائل – الباب – 43 – من كتاب العتق – الحديث 3.
(3) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب المهور – الحديث 4 من كتاب النكاح.
(4) الوسائل – الباب – 36 – من كتاب العتق – الحديث 1 وفيه ” إذا أعتق لله “.