جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص223
(المقصد الثالث)
(في الميراث بالولاء)
الذي هو أحد أسباب الارث بعد فقد النسب إجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين.
(وهو ثلاثة أقسام)
مترتبة:
(الاول: ولاء العتق) والاصل فيه بعد الاجماع بقسميه السنة المستفيضة بل المتواترة منطرق العامة (1) والخاصة (2) نعم
(إنما يرث المنعم)
به بشروط ثلاثة: الاول
(إذا كان)
المعتق
(متبرعا)
بالعتق
(و)
الثاني إذا
(لم يتبرأ من ضمان جريرته و)
الثالث إذا
(لم يكن للمعتق وارث مناسب فلو)
كان قد
(أعتق في واجب كالكفارة والنذور لم يثبت للمنعم ميراث)
لانه سائبة حينئذ بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في محكي السرائر، بل عنها وعن الانتصار والغنية الاجماع عليه.
(1) سنن البيهقى – ج 6 ص 240.
(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث ولاء العتق.