جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص215
واقتصاره على إعطاء القيمة من البناء والخشب ونحوهما دونها، على أنه جمع بما هو مناف لظاهر الدليلين من دون شاهد، فالتخصيص أرجح منه بمراتب.
ومن الغريب ما عن المختلف من أن قول المرتضى رحمه الله حسن لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الاخبار، لما عرفت من عدم الحسن فيه، بل الانصاف أن قول ابن الجنيد على ضعفه خير منه.
أللهم إلا أن يدعى أن هذا الحرمان بمنزلة الاتلاف عليها الموجب لضمان القيمة، كما يومئ إليه قيمة الآلات – كما ستعرفه فيما يأتي – وحديث نفي الضرر والضرار (1) وقاعدة الجمع بين الحقين وغير ذلك، إلا أنه هو أيضا كما ترى.
وعلى كل حال فلا ريب في أن القول الاول أظهر، وهو حرمانهامن مطلق الارض عينا وقيمة دارا أو بستانا أو غيرهما مشغولة بزرع أو غرس أو خالية، لما سمعته مفصلا.
نعم ترث القيمة خصة من آلات البناء كالطوب والجذوع والخشب والقصب والنقض بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، للنصوص المستفيضة أو المتواترة فيه.
بل في صحيح الاحول (2) منها إلحاق الشجر والنخل بذلك، قال: ” لا ترث النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل ولا بأس به ” وفاقا لصريح جماعة، بل ربما احتمل إمكان إرادتهما من الآلات في نحو عبارة المتن واللمعة وغيرهما عملا بالصحيح المزبور الذي به يحمل نفي إرثها من القرى والعقار الذي قد عرفت إرادة الضيعة منه
(1) الوسائل – الباب – 12 – من كتاب إحياء الموات.
(2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الازواج الحديث 16.