پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص211

الثمن ومعاقد الاجماعات عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها، بل من الاخيرة ما هو صريح في ذلك.

نعم في مقطوع ابن أذينة (1) ” في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ” وهو غير حجة وإن ظن أنه عن الامام (عليه السلام) ضرورة عدم حجية مظنون الرواية، ودعوى القطع بكونه عن الامام (عليه السلام) واضحة المنع، وليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية، فإذا فرض جبر ضعفه بالشهرة ونحوها جاز العمل به.

ومن ذلك يعلم ما في الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين ما دل (2) على الحرمان وبين ما دل (3) على إرثها من جميع ما ترك بحمل الاول علىغير ذات الولد وحمل الثاني على ذات الولد، إذ هو كما ترى جمع بلا شاهد.

ودعوى أنه بملاحظة الشهرة والمقطوعة ونسبة بعضهم له إلى الرواية وغير ذلك يضعف الظن بارادة هذا الفرد من أدلة الحرمان، كما أنه يقوى إرادته من عمومات الارث، مضافا إلى اقتضاء ذلك قلة التخصيص في تلك العمومات.

يدفعها منه الشهرة (أولا) بل ظاهر كثير من أصحابنا عدم الفرق، كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة والحلي وجماعة من المتأخرين، بل عن السرائر الاجماع عليه صريحا.

ومنع ضعف الظن (ثانيا) بل لعل الامر بالعكس بملاحظة كثرة هذه النصوص، وربما بلغت سبعة عشر خبرا (4) مع عدم إشعار شئ منها

(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث الازواج – الحديث 2 – 1.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب ميراث الازواج.