جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص210
وهو كما ترى من غرائب الكلام، بل هو كلام غريب عن الفقه والفقهاء والرواة والروايات، وإنما نقلناه ليقضي العجب منه، وإلا فهو لا يقدح في دعوى سبق الاجماع ابن الجنيد ولحوقه المستفاد ذلك من تسالم النصوص عليه التي هي فوق مرتبة التواتر والفتاوى التي لا ينافيها عدم تعرض بعض الكتب للمسألة، ولعله لوضوحه وظهوره، بل العامة تعرفذلك من الامامية، ومن هنا اتجه حمل الصحيح (1) المزبور على التقية، كما يتجه تخصيص العمومات بالمتواتر من النصوص (2) والاجماع المحكي، بل وبالاجماع المحصل، فلا ينبغي الاطناب في ذلك.
إنما الكلام في أن ذلك خاص بالزوجة غير ذات الولد من الزوج أو مطلقا، وفي الذي تحرم منه عينا وقيمة وعينا لا قيمة، وفي غير ذلك من فروع المسألة ؟ خيره المصنف وجماعة بل قيل: إنه المشهور بين المتأخرين في الاول الاول، وفي الثاني مطلق الارض من الاول والآلات والابنية من الثاني.
فقال:
(إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك، ولو لم يكن)
ولد
(لم ترث من الارض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والابنية، وقيل: لا تمنع إلا من الدور والمساكن، وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا: وهو تقويم الارض وتسليم حصتها من القيمة، والقول الاول أظهر)
لكن لم نقف لهم على دليل معتد به في التفصيل المزبور، بل ظاهرالنصوص (3) على استفاضتها خصوصا المشتمل منها على إعطاء الربع أو
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث الازواج – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الازواج.
(3) الوسائل – الباب – 6 وغيره – من أبواب ميراث الازواج.