جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص206
وأما دعوى أن الحكم وإن كان مخالفا للقواعد للصحيح (1) المزبور المعتضد بالعمل فقد يلحق به غيره للاولوية كالفضولي في الكبيرين وكالفضولي في أحدهما فواضحة الفساد، ضرورة عدم حصول القطع بذلك، خصوصا مع ملاحظة تفريق الشارع بين المجتمعات وجمعه بين المختلفات، والظن بالمساواة أو الاولوية من القياس المحرم.
وكيف كان فظاهر النص (1) والفتوى توقف الزوجية على اليمين فلو نكل سقطت، ولو منع منها مانع كجنون أو نحوه انتظر ما لم يحصل ضرر بذلك على الوارث أو المال، فيتجه حينئذ دفعه إلى الوارث إلى أن يتحقق اليمين، لاصالة عدم تحقق ما يقتضي انتقاله عنه.
وهل اليمين واجبة للتهمة بمعنى أنها لا تجب مع ارتفاعها أو تعبدا والتهمة حكمة ؟ وجهان، قد اختار ثانيهما في المسالك، ولا يبعد الاوللظهور النص (3) فيه.
ولو كان المجيز المتأخر الزوج فهل يتوقف استحقاق المهر عليه على اليمين أيضا ؟ وجهان، أقواهما العدم.
نعم ليس للوارث المطالبة به وإن وجب عليه دفعه إليه بعد فرض كون رضاه لا للطمع في الميراث، والظاهر استحقاقه الارث منه، فيدفع منه ما زاد على نصيبه منه إلى الوارث، وهل له المقاصة بباقيه عن باقي التركة ؟ وجهان أيضا، ولعل ألهما أقواهما، والله العالم.
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 11 – من أبواب ميراث الازواج – الحديث 1.