پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص200

المقام، واستخرج المطلقة بها، لانها لكل أمر مشتبه مطلقا أو مشتبه في الظاهر دون الواقع، فالفرض على كل من مواردها.

بل المتجه حينئذ سقوط الاعتداد عنها، لان الفرض تزويجه بالخامسة بعد خروج المطلقة من العدة، وهو جيد بناء على كون الحكم كذلك مع قطع النظر عن الصحيح المزبور، وإلا فبناء على تعين الصلح ولو القهري منه القاطع للنزاع الذي يقع من الحاكم لذلك يتجه حينئذ الاشتراك المزبور الموافق لمسألة التداعي ولقيام تعدد الاحتمال مقام امتزاج المال ولانه كالدرهم لشخص المختلط في الدرهمين لآخر ثم تلف أحدهمافيشكل تعين القرعة.

ولعل المتجه تخيير الحاكم بينها وبين الصلح بما عرفت الذي يمكن إرجاع النص (1) والفتوى إليه، بمعنى أن الحكم فيهما باشتراك الاربعة بثلاثة أرباع الثمن من الصلح بأمر الحاكم قطعا للنزاع ومراعاة للاحتياط.

ومنه ينقدح التعدية في غير مورد النص، كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة، أو في جملة الخمس، أو كان للمطلق دون الاربع فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو أكثر، أو لم يتزوج فاشتبهت المطلقات بالباقيات أو بعضهن، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك، حتى لو طلق الاربع وتزوج الاربع واشتبهن، أو فسخ نكاح واحدة لعيب أو غيره أو أزيد وتزوج غيرها أو لم يتزوج.

لكن في القواعد في التعدية إشكال، وفي الروضة وجهان: من كونها غير المنصوص، ومن المشاركة في المقتضي، وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات وتساوي الكل في الاستحقاق فلا ترجيح، ولانه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته، فالنص على عين لا يفيد

(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب ميراث الازواج – الحديث 1.