پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص192

ومن هنا لم يحجب المتوصل بالاكثر المتوصل بالاقل إذا كان في درجته، بل يشاركه من حيث اتفقا وان لم يزاحمه من حيث افترقا، فلو كان مع العم الذي هو خال خال فكخالين مع عم، أو عم فكعمين مع خال، أو هما فكعمين وخالين.

نعم خرج من ذلك المتقرب بالاب والام بالنسبة إلى حجبه المقترببالاب خاصة في جميع الحواشي ولو واحدا أنثى مع الذكور المتعددين بشرط اتحاد القرابة وتساوي الدرج، حتى في مثل المقام الذي لو فرض فيه عم للابوين مع العم الذي هو الخال فانه يمنعه أيضا من جهة العمومة وتبقى جهة الخؤولة خاصة.

وكأن ذلك كله للدليل، لا لان تعدد السبب يقتضي أقربيته كي يندرج تحت قاعدة الاقرب، مع احتماله، ويكون الخارج للدليل، والامر سهل، والله العالم.

المسألة

(الرابعة:)

(إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الاعلى)

وهو النصف والربع بلا خلاف ولا إشكال.

(ولمن تقرب بالام)

من الخؤولة اتحد أو تعدد ذكرا أو أنثى اجتمعوا أو افترقوا

(نصيبه الاعلى من أصل التركة)

وهو الثلث الذي هو نصيب الام لو لم يكن زوج أو زوجة أو كان، لانه انتقل إلى منتقرب بها ولم يدخل نقص عليها بالزوج أو الزوجة فكذا من تقرب بها.