پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص191

المسألة

الثالثة: )

(إذا اجتمع للوارث)

بالنسب أو السبب

(سببان فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما)

اتحد النوع كما في جد لاب هو جد لام أو تعدد كعم هو خال و

(مثل ابن عم لاب هو ابن خال لام)

وذلك بأن يتزوج أخو الشخص من أبيه بأخته من أمه.

فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم، لانه أخو أبيه، وخال لانه أخو أمه، وابنه ابن عم لاب هو ابن خال لام.

هذا

(و)

السببان إما أن يكونا نسبيين نحو ما ذكرنا أو سببيين كمعتق أو ضامن هو زوج أو زوجة أو مختلفين

(مثل زوج هو ابن عم)

أو ابن خال

(أو بنت عم هي زوجة)

(و)

أما

(مثل عمة لاب هي خالة لام)

فهو من تعدد النسبين، نحو عم هو خال، بل مثالهما متحد مع فرض تبديل الذكر بالانثى.

وقد يتشعب النسب فتكثر جهات الاستحقاق، كجد جد لاب هو جد جد لام هو جد جدة له وجد جدة لها، وكابن ابن عم هو ابن ابن خال هو ابن بنت عمة له وابن بنت خالة لها.

(و)

على كل حال ف‍

(ان منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع، مثل ابن عم هو أخ)

لام، ومعتق هو ضامن أو إمام، وابن ابن عم هو ابن ابن خال هو ابن بنت بنت عمة وابن بنت بنت خالة

(فانه يرث بالاخوة خاصة)

مثلا في الاول، وبولاء العتق في الثاني، وببنوة العم والخال في الثالث، إذ تعدد السبب كتعدد الوارث.