پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص186

يتقرب به، ولا ريب في تقرب أربعة الاب به والام بها إن كان بعضهم أعماما وخوالا، فلا محيص عن شركة الخال والخالة للاب العم والعمة له، كما لا محيص عن شركة عم الام وعمتها لخالها وخالتها.

ومن هنا أفتى المشهور بما عرفت، إلا أنهم لاحظوا التساوي في قرابة الام لاصالته، خصوصا فيهم بخلاف قرابة الاب، فعاملوها معاملة الوارث لنصيب الاب، فتأمل جيدا.

هذا والظاهر تقييد عبارة المصنف بما إذا اجتمع هؤلاء وكان جهة قرابتهم متحدة، وإلا فلا ريب في اختلاف القسمة مع فرض اختلاف جهة العم والعمة وجهة الخال والخالة من الاب، بل والام أيضا فيقول، فيكون للعمة أو العم من قبل الام السدس من ثلثي الثلثين والباقي للآخر، وللخال أو الخالة من الام ذلك أيضا من ثلث الثلثين والباقي للآخر، وكذا في الام.

ومنه يعلم الحال في حكم الستة عشر، وهو ما لو اجتمع عم الاب وعمته من الابوين ومثلهما من الام، وخاله وخالته من الابوين ومثلهما من الام، وعم الام وعمتها من الابوين ومثلهما من الام، وخالها وخالتها من الابوين ومثلهما من الام، فانه يكون للثمانية من قبل الام الثلث ثلثاه لاعمامها الاربعة، ثلثهما لمن تقرب منهما بالام بالسوية على المشهور، وثلثاهما لمن تقرب بالابوين بالتفاوت أو بالسوية، وثلث الثلث للاخوال الاربعة، ثلثه لمن تقرب منهما بالام بالسوية، والثلثان لمن تقرب بالابوين بالتفاوت أو بالسوية، ولعل هذا هو الاظهر.

ويحتمل قسمة الثلث أثمانا، والذكر والانثى سواء، لتقرب الجميع بالام، ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للاخوال بالسوية، وثلثاه لاعمامها كذلك، للتقرب بالام.

ويحتمل قسمة الثلث نصفين اعتبارا بالسبب دون