پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص185

إلا أن كلا من الثلثين والثلث

(ينكسر على الفريقين)

وإنما الذي يصح لقرابة الاب ثمانية عشر، لانه أقل عدد له ثلث له نصف ولثلثيه ثلث

(فتضرب)

عدد سهام أقراباء الام وهي

(أربعة في تسعة)

التي هي نصف سهام أقرباء الاب أو بالعكس

(تصير ستة وثلاثين، ثم تضربها)

أي الستة وثلاثين

(في ثلاثة)

التي هي أصل الفريضة

(فتصير مائة وثمانية)

تقسم عليهم جميعا صحيحة نحو الاجداد الثمانية.

لكن قد يشكل ذلك بأن المتجه أيضا قسمة الثلث سهم الام على قرابتها أثلاثا، نحو ثلثي الاب لعمها وعمتها، ثلثا الثلث بالسوية، وثلثه لخالها وخالتها كذلك، لاطلاق النصوص (1) بالقسمة أثلاثا بين الاعمام والاخوال، ومن هنا جزم به المحقق الطوسي، فهي كمسألة الاجداد على مذهب معين الدين المصري، وتصح حينئذ من أربعة وخمسين.

لكن فيه منع صدق عم الام وعمتها على عم الميت وعمته، والنصوص في الثاني لا الاول، بخلاف عم الاب وعمته، فانهم يصدق عليهم أعمام الميت.

وبذلك يعرف ما في القول الثالث من أن للاخوال الاربعة الثلث بالسوية وللاعمام الاربعة الثلثان، لنصوص (2) الاعمام والاخوال، ثم ثلث الثلثين لعم الام وعمتها بالسوية، وثلثاهما لعم الاب وعمته أثلاثا، وتصح أيضا من مائة وثمانية وإن استظهره ما في كشف اللثام، ضرورة ابتنائه على الصدق الذي قد عرفت منعه أللهم إلا أن يقال: إن حقيقةالعمومة الاخوة للاب من طرف الام أو الاب وحقيقة الخؤولة الاخوة للام من طرف الاب والام أيضا، وحينئذ يتجه الصدق على الجميع.

وفيه أنه مع التسليم معارض بقاعدة إرث كل ذي رحم نصيب من

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.