پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص184

بالسوية في العمومة للام.

لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كله من قوة ملاحظة جانب الامومة في المقامين وأصالة التساوي وغير ذلك.

(و)

على كل حال ف‍

(للاعمام ما بقي)

وهو الثلثان وقسمتهما بينهم كالانفراد أيضا

(فان كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين)

مطلقا عند المصنف وجماعة، والاصح القسمة بالتساوي إن كانوا لام، كما عرفت البحث فيه سابقا.

(ولو كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالام السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، والباقي)

من خمسة أسداس الثلثين أو ثلثيه

(للاعمام من قبل الاب والام بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، ويسقط من يتقرب بالاب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالاب والام)

كما عرفت ذلك كله ودليله فيما تقدم.

(ولو اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها قال في النهاية)

ومحكي المهذب وتبعهما المشهور:

(كان لمن يتقرب بالام الثلث)

لانه نصيب الام التي يتقربون بها

(بينهمبالسوية)

لاشتراك الكل في التقرب بها، ولاصالة التسوية

(ولمن تقرب بالاب الثلثان، ثلثهما لخال الاب وخالته)

لاطلاق النص (1) بأن للخؤولة الثلث

(بينهما بالسوية)

لاصالتها والتقرب بالام

(وثلثاهما بين العم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الانثيين)

إن كانا معا لاب إجماعا أو لام عند المصنف لاطلاق النص (2) وقاعدة التفضيل وغيرهما، وفيه ما عرفته سابقا.

(فيكون أصل الفريضة ثلاثة)

لانها أقل عدد ينقسم ثلثين وثلث،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الاعمام والاخوال.