جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص183
ولا ريب في أن من تقرب به الخال والخالة الام، ونصيبها الثلث ومن تقرب به العم والعمة الاب، ونصيبه الثلثان، ولو لوحظ كون جهة القرب الاخوة من حيث هي ولو باعتبار كون العم أخا أب الميت والخال أخا أم الميت كان المتجه حينئذ تنزيل الاب منزلة الاخ والام منزلة الاخت ونصيبهما أيضا الثلثان والثلث، فتأمل جيدا فانه لا يخلو من دقة.
وكيف كان فما عن ابن زهرة والكيدري والمصري وظاهر المفيد وسلار – من أن للخال والخالة السدس إن اتحد والثلث إن تعدد وأن للعمة النصف، بل في الروضة والرياض أو العم حتى يكون الباقي ردا عليهم أجمع أو على خصوص قرابة الاب – واضح الفساد، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص من دون داع حتى الاعتبار، ضرورة كونهم إخوة لاب الميت وأمه لا له، على أن تنزيل العم منزلة الاخ لا يقضيبأن له النصف، لانه ليس صاحب فرض، فلا وجه للرد عليه، ولعله اشتباه من الناقل وإلا ففي كشف اللثام اقتصر على العمة، فلا حظ وتأمل.
وعلى كل حال
(فان كان الاخوال مجتمعين)
في جهة القرابة
(فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثى، ولو كانوا متفرقين فلمن تقرب بالام سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية، والباقي لمن يتقرب بالاب والام)
من الخؤولة بينهم بالسوية أيضا، نحو ما سمعته في صورة الانفراد عن الاعمام، لما عرفته من الادلة السابقة المعتضدة بعدم الخلاف المعتد به في شئ من ذلك هناك وهنا إلا ما حكاه الشيخ على ما قيل في خلافه عن بعض الاصحاب من قسمة المتقرب بالابوين أو بالاب من الخؤولة هنا بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين.
بل في كشف اللثام حكايته عن القاضي أيضا، لتقربهم بالاب، ولانهم لو كانوا وارثين لاقتسموا كذلك فيعاملون معاملتهم، ولانه كالقسمة