پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص179

المزبورة كي يجري على التعميم المذكور حتى في حجب بنت العمة ولو نازلا للعم.

وأما إذا انضم الخال مثلا فالمحكي عن القمي وابن ادريس وأكثر المحققين سقوط ابن العم، ومشاركة الخال والعم لتغير الصورة، ولان الخال يحجب ابن العم، لكونه أقرب، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر سلمة بن محرر (1) ” في ابن عم وخالة: المال للخالة، وفي ابن عم وخال: المال للخال ” والعم إنما يحجب بان العم إذا ورث، ويؤيده إطلاق ما دل من النصوص (2) على شركة العم والخال.

فما عن الحمصي – من اختصاص الخال بالمال باعتبار حجب العمبابن العم وحجب ابن العم بالخال ولاطلاق خبر سلمة – واضح الضعف ضرورة استلزام حجب ابن العم بالخال عدم حجبه للعم، لما عرفت من أنه يحجب إذا كان وارثا، وإلا فهو كالقاتل لا يحجب العم.

وأضعف منه احتمال اختصاص ابن العم بالمال، لان العم محجوب بابن العم فكذا الخال للتساوي في الدرجة، إذ هو كما ترى يمكن دعوى منافاته الاجماع فضلا عن النص (3) فيما لو انفرد ابن العم مع الخال.

نعم ما عن المصري والرواندي من شركة ابن العم للخال لا يخلو من قوة، لوجود المقتضي لحرمان العم وهو ابن العم، وانتفاء المانع عنه، وانتفاء المقتضي لحرمان الخال أو ابن العم، فان العم لا يحجب الخال، فابن العم أولى وإن كان هو هنا أولى من العم، والخال إنما

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ميراث الاعمام والاخوال – الحديث 4 عن سلمة بن محرز.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.

(3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ميراث الاعمام والاخوال – الحديث 4.