پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص175

الاجماع على ذلك.

لكن صريح الفاضل في القواعد وغيرها من كتبه والشهيد في الدروس واللمعتين وغيرهم القسمة بالسوية، بل في الكفاية أنه لا نعرف فيه خلافا بل في الرياض أنه نفى الخلاف عنه جملة، منهم صاحب الكفاية، لاصالة التسوية في إطلاق الشركة المقتصر في الخروج منها على المتقرب بالابوين أو بالاب للادلة السابقة.

وفيه بعد وضوح المنع في الاخير أنها مقطوعة بما عرفت من إطلاق معقد الاجماع والرواية وبقاعدة التفضيل، أللهم إلا أن ترجح بالشهرة العظيمة المعتضدة بما تسمعه ممن ظاهره المخالفة، كالمصنف من القسمة بالسوية في صورة كونهم متفرقين التي لم يظهر لنا الفرق بينها وبين المقام.

بل ظاهر الرياض أو صريحه انحصار الخلاف في غير المتفرقين وإن كان الذي حكاه في كشف اللثام عن الفضل والصدوق والمفيد إطلاق القسمة – بالتفاوت من غير تفضيل بين المجتمعين والمتفرقين.

نعم ظاهر المصنف هنا والنافع ذلك، حيث إنه بعد أن ذكر حكم المجتمعين بما عرفت قال:

(ولو كانوا متفرقين)

في جهة القرابة بأن كان بعضهم لام وبعضهم للابوين أو لاب

(فللعمة أو العم من)

جهة

(الام السدس، ولما زاد على الواحد الثلث، ويستوي فيه الذكر والانثى، والباقي للعم أو العمين أو الاعمام) أو العمة أو العمتين أو العمات أو المختلطين

(من الاب والام بينهم)

على السوية إلا في الاخير، فان

للذكر )

منهم

مثل حظ الانثيين نحو كلالة الابوين والام فيذلك كله

(و)

في أنه

(يسقط الاعمام للاب بالاعمام للاب والام و)

في أنه

(يقومون مقامهم عند عدمهم)

من دون خلاف يعرف فيه بينهم كما عن جماعة الاعتراف به، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه، مضا