پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص174

في النصوص (1).

وعلى كل حال ف‍

(العم يرث المال إذا انفرد وكذا العمان والاعمامويقسمون المال بالسوية)

إن تساووا في المرتبة بأن لا يكون بعضهم أقرب من بعض ولا يتقرب بعضهم بالاب وبعضهم بالام أو وبعضهم بالابوين.

(وكذا العمة والعمتان والعمات)

بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل ولا إشكال.

(وإن اجتمعوا)

أي الاعمام والعمات وتساووا في جهة القرابة بأن كانوا جميعا للاب والام أو لاحدهما بمعنى كونهم إخوة للميت لابيه وأمه أو لابيه أو لامه

فللذكر مثل حظ الانثيين )

بلا خلاف أجده فيه إن كانوا لهما أو للاب، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة.

مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر سلمة (2) ” في عم وعمة للعم الثلثان وللعمة الثلث ” وقاعدة تفضيل الذكر على الانثى في باب الارث المستفادة من الكتاب (3) والسنة (4) خصوصا النصوص (5) المشتملة على بيان الحكمة في ذلك، فانها على كثرتها دالة على ذلك بأنواع الدلالات، كما لا يخفى على من لاحظها.

بل لعله لذلك كله كان ظاهر المصنف هنا والنافع والمحكي عن ابن زهرة والصدوق والفضل والمفيد القسمة كذلك حتى لو كان تقربهم إليه بالام بأن كانوا إخوة لابيه من أمه، بل حكى الاول منهم في الغنية

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 9 و 10 و 11.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الاعمام والاخوال – الحديث 9.

(3) سورة النساء: 4 – الآية 11 و 176.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.