جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص171
مقامهم مع عدمهم، فهم الذين يزادون وينقصون دون أولاد كلالة الام كما نطقت به النصوص على ما سمعت من قول الصادقين (عليهما السلام) في خبري (1) بكر ومحمد بن مسلم (2).
(و)
حينئذ ف
(في طرف الزيادة)
لا
(يحصل التردد)
في اختصاصهم بردها عليهم، كأولاد كلالة الابوين، ولا يشاركهم فيها أولاد كلالة الام، وإن مال إليه المصنف سابقا، فالبحث حينئذ
(على)
حسب
(ما مضى)
آنفا، فلاحظ وتأمل.
(ولو اجتمع معهم)
أي الاولاد
(الاجداد قاسموهم كما يقاسموهم الاخوة)
بلا خلاف فيه بيننا، ضرورة قيامهم مقام آبائهم في ذلك، ولا ينافيه تنزيل الاجداد منزلة الاخوة المراد منه بيان كيفية استحقاقهم الارث لا ما يشمل حجبهم، خصوصا بعد استفاضة النصوص (3) أو تواترها في شركة الجد وابن الاخ، وكون المال بينهما نصفين.
(و)
أما كيفية مقاسمة الاخوة للاجداد ف
(قد بيناه)
فيما مضى سابقا فلا حاجة إلى اعادته.
ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الاخ وكان الاخ لاب وابن أخت وبنت تلك الاخت له وابن أخ وبنت ذلك الاخ لام وابن أخت وبنت تلك الاخت لام مع الاجداد الثمانية أخذ الثلثين الاجداد من قبل الاب مع أولاد الاخ والاخت للاب الاربعة، ولا نتسلبهم إلى الاب يقسم بينهم
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 2 عن بكير ابن اعين.
(2) أشار إليه في الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 3 وذكره في الكافي ج 7 ص 103.
(3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.