پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص169

وجه آخر، والامر سهل.

(و)

كيف كان ف‍

(يأخد أولاد الاخ)

للابوين أو للاب ذكورا أو إناثا أو متفرقين المال و

(الباقي)

بعد الفرض إن كان معهم صاحبه

(كأبيهم)

الذي لا فرض له.

(و)

أما

(أولاد الاخت للاب والام)

أو للاب فيأخذون

النصف )

خاصة

(نصيب أمهم، إلا على سبيل الرد)

كماإذا لم يكن سواهم في درجتهم، فانه يرد النصف الآخر عليهم أيضا ولو كان معهم أولاد أخ للام أو إخوة رد عليهم السدس أو السدسان دون أولاد كلالة الام على الاصح كما عرفته سابقا فيمن قاموا مقامه

(و)

يأخذ

(أولاد الاختين)

للابوين أو للاب

(فصاعدا الثلثين)

فرضا والباقي ردا إذا فرض عدم المساوي، بل هو كذلك حتى لو كان واحدا، لجواز اتفاقه عند تباعد الدرجات.

والحاصل هم كمن قاموا مقامهما

(إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به)

(ولو لم يكن أود كلالة الاب والام قام مقامهم أولاد كلالة الاب)

في جميع ما ذكرناه، نعم لا يرث أحد منهم مع وجود المتقرب بالابوين، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الكناسي (1): ” وابن أخيك لابيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لابيك ” الحديث.

(ولاولاد الاخ أو الاخت من الام السدس)

بالسوية وإن تعددوا واختلفوا ذكورة وأنوثة.

(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 1 هذا وفي النسخة الاصلية المبيضة ” خبر العياشي ” والصحيح ما أثبتناه، كما هو كذلك في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف ” قده “.