جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص168
مقام آبائهم عند عدمهم)
بلا خلاف نصا (1) وفتوى ولا إشكالفيه، بل
(و)
في أنه
(يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به)
لقيامه مقامه وتنزيله منزلته.
وحينئذ
(فان كان واحدا كان النصيب له وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الانثيين)
إن كانوا أولاد إخوة للابوين أو للاب على حسب من قاموا مقامهم.
وخبر محمد بن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) قال: ” له بنات أخ وابن أخ، قال: المال لابن الاخ، قال: قرابتهم واحدة، قال العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شئ ” مع ضعفه محتمل الارث بالولاء، وحكاية ما عند العامة على ما قيل وكون ابن الاخ للابوين وبنات الاخ من الاب وحده وغير ذلك.
(وإن كانوا أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية)
كمن قاموا مقامهم، من غير فرق بين كونهم أولاد أخ واحد أو أخت وبين كونهم أولاد إخوة متعددين.
وإن كان مع النسبة إلى المتعدد يأخذ كل واحد نصيب ممن يتقرببه إلا أنه يقسم أيضا بالسوية، فلو كان أولاد الاخوة للام ثلاثة مثلا واحد منهم ولد أخ والآخران ولدا واحد فلولد الولد السدس (3) الذي هو نصف الثلث وللآخرين السدس الآخر بينهما بالسوية، ومن هنا أطلق المصنف رحمه الله القسمة بالسوية وإن كانت قد تقتضي اختلافا من
(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 0 – 13.
(3) هكذا في النسخة الاصلية، والاولى أن تكون العبارة هكذا: ” فولد الواحد السدس “.