جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص166
المسألة
الثالثة: )
المعروف بين الاصحاب بل هو كالمجمع عليه بينهم أنه لو اجتمع
(أخ من أم مع ابن اخ لاب وأم فالميراث كله للاخ من الام، لانه أقرب و)
لكن
(قال ابن شاذان: له السدس والباقي لابن الاخ للاب والام)
بل في الكافي عنه أن ابن الاخ للاب أو بنته كذلك أيضا، وابن ابن الاخ للاب أو لهما فنازلا مع ابن الاخ للام كذلك أيضا، وكذا ابن الاخت وبني الاخوات لهما مع اخت لها، لاختلاف جهة القرابة، قال: ” ولا يشبه هذا ولد الولد، لان ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد، فحكمهم حكم الولد، وولد الاخوة والاخوات ليسوا باخوة ولا يرثون ما يرث الاخوة ولا يحجبون ما يحجب الاخوة، لانه لا يرث مع الحصة أخ لاب، ولا يحجبون الام، وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد من طريق سبب الارحام، ولا يشبهون أمر الولد “.
وفي كشف اللثام ” يعني أن أولاد الاخوة لا يرثون لكونهم إخوة، كما أن أولاد الاولاد إنما يرثون لكونهم أولادا، بل لدخولهم في أوليالارحام، فلا يحجب الاخ من الام ولد الاخ من الاب وإن كان أقرب منه، كما أن الجد الادنى لا يحجبه، لان الاقرب إنما يحجب الابعد مع اتحاد الجهة، أي لا مع اختلافها كما في الفرض، لان القرب بالامومة غيره بالابوة، فهما حينئذ كالصنفين الذين لا يمنع القريب في أحدهما البعيد في الآخر، كالاب مع ولد الولد، والجد الادنى مع ابن الاخ النازل “.