پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص163

المسألة

(الثانية:)

قد عرفت أنه يرث الابعد مع فقد الادنى ذكرا وأنثى، فلو عدم الاجداد الادنون ورث أجداد الاب وأجداد الام ثم أجداد الجد وأجداد الجدة وهكذا، وهم في المرتبة الاولى أربعة، وفي الثانية ثمانية، وفي الثالثة ستة عشر، وهكذا.

ف‍

(إذا ترك جد أبيه)

مثلا

(وجدته لابيه وجده وجدته لام)

أبي‍

(ه ومثلهم للام)

بالنسبة إلى أبيها وأمها

(كان لاجدادها)

أي الام

(الثلث بينهم أرباعا)

إذ الفرض أنهم أربعة وبمنزلة كلالة الام التي قد عرفت اقتسامها بالسوية

(ولاجداد الاب)

الاربعة أيضا

الثلثان )

ولكن لكونهم بمنزلة كلالة الاب يقسمان

(بينهم أثلاثا ثلثا ذلك لجده وجدته لابيه بينهما للذكر مثل حظ الانثيين والثلث الآخر لجده وجدتهلامه أثلاثا)

أيضا للذكر مثل حظ الانثيين

(على ما ذكره الشيخ)

رحمه الله وجماعته، بل حكى غير واحد عليه الشهرة

فيكون )

حينئذ

(أصل الفريضة ثلاثة:) واحد للقبيل الاول الذين قد عرفت أن سهامهم أربعة، واثنان للثاني، وقد عرفت أن سهامهم تسعة ليكون لها ثلث ولثلثها ثلث.

ومن هنا بان لك أن الثلاثة التي هي أصل الفريضة

(تنكسر على الفريقين)

وبين عدد سهام كل فريق ونصيبه مباينة، وكذا بين العددين

(ف‍)

احتجت إلى أن تطرح النصيب و

(تضرب)

أحد العددين وهو

(أربعة في)

الآخر وهو

(تسعة ثم تض