جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص162
وإلى المرسل المروي عن مجمع البيان (1) فان فيه ” ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتهما، وإذا فضلت التركة يرد الفاضل علىكلالة الاب والام أو الاب دون كلالة الام ” فلا ريب في أن الاول أقوى، والله العالم.
(مسائل ثلاث:)
(الاولى:)
لا خلاف بيننا في أن (الجد وإن علا يقاسم الاخوة) لصدق اسم الجد فضلا عن أولادهم، بل عن بعض العامة سقوط كلالة الابوين أو الاب مع الجد له وإن تواترت نصوصنا بخلافه.
نعم إنما يقاسمهم
(مع عدم)
وجود الجد
الادنى )
وإلا كان هو المشارك لهم دونه، لقاعدة الاقرب، ولا يشكل ذلك بأن الاخ أقرب من الجد الاعلى، لما عرفت سابقا من أنهم صنفان، والاقرب إنما يمنع الابعد في الصنف الواحد كما مر تحقيقه سابقا.
(و)
على كل حال ف
(لو اجتمعا)
أي الادني وإن بعد
(مع الاخوة شاركهم الادنى وسقط الابعد)
من غير فرق بين اتحاد الجهة واختلافها، فلا يرث الاعلى للاب ولو كان ذكرا مع الادنى للام ولو كانأنثى وكذا العكس.
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب موجبات الارث – الحديث 5.