جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص156
الاخوة بمنزلتهم.
بل يمكن أن يحمل عليه قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1): ” اعط الاخوة من الام فريضتهم مع الجد ” وعن الكافي (2) رواية ” اعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد “.
بل وخبر الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عنالاخوة من الام مع الجد، قال: للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد “.
وخبره (4) الآخر عنه (عليه السلام) أيضا ” في الاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد “.
وخبر أبي جميلة (5) عنه (عليه السلام) أيضا ” في الاخوة من الام مع الجد، قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد “.
فما في صحيح ابن سنان (6) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال له: ” فان كان مع الاخ للام جد، فقال له: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي، قال: فان كان أخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء ” محمول على كون الجد للاب.
كما أن المراد من خبر القاسم بن سليمان (7) ” حدثني أبو عبد الله (عليه السلام) أن في كتاب علي (عليه السلام) أن الاخوة من الام لا يرثون مع الجد ” عدم إرثهم معه بالمقاسمة، لان لهم فريضتهم من دون زيادة عليها.
(1) و (3) و (4) و (5) و 6) و (7) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ميراثالاخوة والاجداد – الحديث 6 – 5 – 3 – 7 – 1 – 8.
والرابع عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في الكافي ج 7 ص 112 والتهذيب ج 9 ص 308 الرقم 1101.
(2) الكافي – ج 7 ص 112