پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص154

الجد أخ مطلقا والجدة أخت كذلك.

على أنه لو سلم وجب تقييده بالنسبة إلى ذلك بما عرفت، كما هو واضح.

وأما ما تضمنه المتن من التسوية في جدودة الام والتفاوت في جدودة الاب فلا أجد فيه خلافا، كما عن جماعة الاعتراف به، للمرسل المروي عن مجمع البيان (1) ” الجد أب الاب مع الاخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الاخت، فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين – إلى أن قال -: ومتى اجتمع قرابة الاب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية، والباقي لقرابة الاب، للذكر مثل حظ الانثيين ” وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) (2) ” فان ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الاب فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية.

وما بقي فللجد والجدة منقبل الاب، للذكر مثل حظ الانثيين “.

ولتصريح النصوص في قسمة الجد من قبل الاب مع الاخت له أو لهما بالتفاوت.

فالجدة المنزلة منزلتها كذلك.

ففي صحيح زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد (3) عن أحدهما (عليهما السلام) ” إن الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لابيه وأمه وجده أو قلت: ترك جده وأخاه لابيه وأمه وأخاه لابيه، فقال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله نصيب واحد من الاخوة، قال: قلت: رجل ترك جده وأخته، فقال: للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانتا أختين فالنصف للجد

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 5.

(2) المستدرك – الباب – 8 – من ابواب ميراث الاخوة والاحداد – الحديث 2.

(3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 9.