پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص153

وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) (1) ” فان ترك جدا من قبل الام وجدا من قبل الاب فللجد من قبل الام الثلث، وللجد من قبل الاب الثلثان “.

خلافا للمحكي عن العماني من أن لام الام السدس وأم الاب النصف والباقي يرد عليهما بحسب ذلك تنزيلا لهما منزلة الاختين.

والصدوق من أن لابي الام السدس ولابي الاب الباقي تنزيلا لهما منزلة الاخوين.

والتقي وابن زهرة والكيدري من أن للمتحد من قبل الام السدس ذكرا كان أو أنثى، وللمتعدد الثلث نحو كلالة الام.

ولم نعرف لهم ما يدل على ذلك سوى خبر زرارة (2) ” أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض، فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا ” وما دل على (3) تنزيل الحد منزلة الاخ والجدة منزلة الاخت.

والخبر – مع ضعفه واحتماله الطعمة وموافقته للعامة باطلاق السدس للجد – قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه، والتنزيل المزبور إنما هو في حال اجتماع الجد أو الجدة مع الاخ أو الاخت أو الاخوة أو الاخوات لا مطلقا كما لا يخفى على من لاحظ النصوص (4) المتضمنة لذلك، لا أن

(1) المستدرك – الباب – 8 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 7 وفيه ” وقد تقدم في حديث زرارة قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام).

” إلا أن المتقدم في الرسائل في الباب – 6 – من تلك الابواب – الحديث 21 عن زرارة قال: أرانيأبو عبد الله (عليه السلام).

(3) و (4) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.