پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص143

(و)

يستحب أن

(يطعم جده وجدته)

أي أبويه

(سدس أصل التركة بالسوية)

أي ربع الثلثين

ولو كان )

الموجود

(واحدا كان السدس له)

قال الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل (1): ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ” وزاد في موثق زرارة (2) ” طعمة ” كما زاد الباقر (عليه السلام) في موثق زرارة (3) أيضا ” ولم يفرض لها شيئا “.

وقال أيضا في خبر إسحاق بن عمار (4): ” إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك ” ونحوه غيره.

بل في محكي التنقيح الاستدلال عليها بآية ” وإذا حضر ” (5) ثم قال: ” وهي وإن كانت عامة في المطعم والمطعم لكن إجماع الاصحاب والاخبار خصاها بالمقام “.

هذا ولكن في كشف اللثام أنه ” خص الحلبيان والمحقق الطوسي الاطعام بالجد والجدة للاب “.

وفيه أن النصوص بين ظاهرة وصريحة في خلافه، ففي صحيح جميل (6) عن الصادق (عليه السلام) ” أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الام السدس “.

وفي صحيحه الآخر أو حسنه (7) عنه (عليه السلام) ” أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الاب السدس وابنها

(1) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 2.

(2) و (3) و (4) و (6) و (7) الوسائل – االباب – 20 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 4 – 3 – 5 – 1 – 9.

(5) سورة النساء: 4 – الآية