پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص142

كالاخوة المعلوم تأخر مرتبتهم عن الابوين، ومنها النصوص (1) الظاهرة أو الصريحة في استحباب الاطعام الذي هو بمعنى الهبة والعطية التي بهايحمل ما ظاهره الوجوب لو كان على إرادة الندب أو غيره مما يوافق مذهب الطائفة المتفقة على عدم وجوب الاطعام، وإنما القائل بمشاركة الجد للابوين يقول بكونه ميراثا لا إطعاما واجبا، فحينئذ جميع الاخبار دالة على خلافه، ضرورة ظهورها أجمع بعدم كونه ميراثا.

نعم هي ظاهرة في كونها مستحبا ماليا، فلا يعتبر في دفعها إليهما حينئذ صحه خطاب الابوين بهما، فلو كانا مجنونين مثلا سقطت، مع احتماله أيضا خصوصا بعد سقوطها مع موتهما.

وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ما في استدلال الخصم إن كان ببعض أخبار الطعمة، ضرورة وضوح ضعفه بعد ما عرفت.

كوضوح ضعف استدلاله أيضا بمشاركة الاجداد للابوين في التسمية التي استحقا بها الميراث، وهي الابوة، إذ بعد تسليمه لا ينافي الترتيب في أفرادها بآية أولي الارحام (2) وغيرها مما سمعت.

وكيف كان فلا إشكال حينئذ في عدم مشاركة الجد والجدة الابوين

(لكن يستحب أن يطعمهما)

أي كل من الابوين أبويه أو أحدهما

(سدس الاصل إذا زاد نصيبه عن ذلك، مثل أن يخلف أبويه وجدا وجدة لاب وجدا وجدة لام فللام الثلث)

(و)

يستحب لها أن

(تطعم نصف نصيبها)

السدس

(جده وجدته)

أي أبويها

(بالسوية، ولو كان)

الموجود

واحدا )

منهما

(كان السدس له وللاب الثلثان)

(1) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.

(2) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.