جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص141
والجدة منهما يدفعها – بعد الاجماع بقسميه على خلاف ذلك بل الضرورة – النصوص (1) المتواترة في ” أن الله لم يسم للجد شيئا، لكن جعل له رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز الله له ذلك “.
وإلى النصوص (2) الدالة على أنه لا يجتمع مع الابوين والولد غير الزوج والزوجة.
وإلى خصوص صحيح الحميري (3) كتب إلى العسكري (عليه السلام) ” امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع: للزوج النصف وما بقي للابوين “.
وخبر أبي بصير (4) سأل الباقر (عليه السلام) ” عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده، فقال: حجب الاب الجد، الميراث للاب، وليس للعم ولا للجد شئ “.
وخبر الحسن بن صالح (5) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف، ويعطى الام الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لان ابنته حجبته عن الميراث “.
إلى غير ذلك من النصوص التي منها ما دل (6) على كون الاجداد
(1) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 5 و 13.
و 16 و 17 و 18.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
(3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 4 – 3 – 2 وفي الثاني قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام).
“.
(6) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد.