جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص140
نعم حكي عنه عبارة أخرى، وهي ” وإن كان ما يأخذه ولد الحاضر أي من الاجداد من الميراث بالتسمية ما يتجاوز السدس كان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي تقرب إلى الميت به لا من أصل المال “.
ولعل ظاهرها الندب، ومن هنا اختلف النقل عنه في الوجوب والندب، وفي السدس أنه من الاصل أو من نصيب المطعم، فلم يتحقق خلافه كالمحكي عن الصدوق رحمه الله بل لعل آخر كلامه في الفقيه صريح في الندب، كما اعترف به في كشف اللثام وغيره.
وكذا المحكي عن الكليني رحمه الله فان التأمل في كلامه – بعد اعترافه بأن اجماع العصابة على تنزيل الجد منزلة الاخ المعلوم عدم مشاركته الابوين – يقضي بارادة الندب له.
وبذلك يظهر لك أن لا مخالف محقق في المسألة، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، لما عرفت ولآية أولي الارحام (1) وغيرها من السنة (2) الدالة على حجب الابعد بالاقرب المعلوم كونه في المقام الاب الذي يتقرب به الجد إلى الميت.
مضافا إلى ما دل من الكتاب (3) والسنة (4) على فريضة الابوين مع الولد وعدمه، على أنه يقضي باختصاص قسمة التركة بينهما وبينه وبينهما خاصة من دون إشارة إلى الجد أصلا، ودعوى إرادة ما يشمل الجد
(1) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 1 و 3 والباب – 2 – منها – الحديث 1 و 3 والباب – 5 – من ابواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 6 والباب – 8 – منها – الحديث 1.
(3) سورة النساء: 4 – الآية 11.
(4) الوسائل – الباب – 9 و 17 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.