جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص138
لعله ظاهر غيره أيضا إلا أن إطلاق الادلة يدفعه.
على أنه يمكن مراعاة ذلك منه بعد البلوغ، فلا ريب في أن الاقوى الاول.
بل الظاهر عدم اشتراط انفصاله حيا حال موت أبيه – وإن كان لم يصدق عليه الولد الذكر حينئذ – لكونه متحققا في نفس الامر، وكون الحبوة قسما من الميراث وقد عرفت أنه يعزل نصيبه منه، بل قلنا هناك إنه يكفي فيه صدق الولدية المتأخرة، وحينئذ لا فرق بين كونه عقلة ومضغة وغيرهما على حسب ما سمعته في الارث.
لكن في الروضة أنه يمكن الفرق بين كونه جنينا تاما فتحقق الذكورية في الواقع حين الموت وبين كونه مضغة وعلقة، وفيه ما عرفت.
ثم إن الظاهر كون المدار في الاعيان المحبوة صدق أسمائها كما فيغيرها من موضوعات الاحكام.
نعم لو تعددت هذه الاجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل أجمع وما كان بلفظ الواحد كالسيف والمصحف فواحد، إلا أنه يرجح ما يغلب نسبته إليه، فان تساوت تخير الوارث واحدا منها، ويحتمل القرعة، بل يحتمل اعطاء الجميع مطلقا كالثياب بدعوى إرادة إعطاء جنس ذلك وأن مثل هذه الاضافة تفيد العموم، إلا أن الاقوى الاول.
والعمامة والمنطقة من الثياب، بل الظاهر دخول حلية السيف وجفنه وسيوره وبيت المصحف للتبعية عرفا، والقلنسوة والثوب من اللبد والفراء ونحوها من المراد بالثياب والكسوة هنا.
لكن في الروضة في دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر من عدم دخولهما في مفهوم الثياب، وتناول الكسوه المذكورة لهما، ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الاول، لمنع كون القلنسوة من الكسوة، ومن ث