جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص137
ثلثيها من الثلث، لان الوصية إنما كانت بما له دون باقي الورثة، فتأمل جيدا، والله العالم.
(و)
كيف كان ف
(لو كان الاكبر أنثى لم تحب وأعطي الاكبر من الذكور)
بلا خلاف أجده، بل في المسالك الاجماع عليه لما سمعته من الصحيح (1) المتضد باناطة الحكم في غيره من النصوص (2) بالأكبر من الذكور أو بالذكر سواء كانت أنثى أكبر منه أو لا.
نعم لو فرض تعدد الاكبر كما لو ولد له ولدان من زوجتين على وجه لا يزيد أحدهما على الآخر بما يتحقق به الاكبرية فالظاهر قسمتها بينهم بالسوية على ما صرح به غير واحد، بل لعله المشهور.
خلافا للمحكي عن ابن حمزة، فاشترط في ثبوتها للاكبر فقد آخر في سنة، وأسقطها مع وجوده، نظرا إلى تبادر الواحد من الاكبر دون المتعدد.
وفيه أنه لا تفاوت في صدق أفعل التفضيل بين الواحد والمتعدد وإن انساق أولا الواحد، كما أن الظاهر من ادفع الحباء للذكر الواحد وإن لم يكن ذكر آخر غيره، ضرورة كون المراد الاكبر إن وجد المتعدد وإلا فهو له، خصوصا بعد التصريح بذلك فيما سمعته من النص المعتبر (3) المشتمل على أنه لابنه وإن كانوا أكثر فهو لاكبرهم، مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه.
نعم في اشتراط بلوغه قولان من إطلاق النصوص، ومن أنها في مقابلة قضاء ما تركه من صوم وصلاة، ولا يكلف به إلا البالغ، وإنكان قد يمنع كون ذلك في مقابلتها وإن اشترطه في ثبوتها ابن حمزة، بل
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 1 – 0 – 4.