جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص132
منها عند معظم القائلين بالوجوب أو الندب، بل على تقديره فما هو إلا لانه من قبيل ثياب الميت وملبوساته، فتأمل جيدا.
وقد ظهر لك من ذلك أن القول بالوجوب هو الاقوى، بل لعل ذلك هو المعروف من الشيعة حتى أن مخالفيهم يعرفونه منهم باعتبار كونه من متفرداتهم فضلا عنهم.
وكيف كان فالظاهر مجانية هذا الحباء عملا بظاهر النصوص المزبورة، فما عن المرتضى وغيره – من كونه بالقيمة فتكون ثمرة خصوصية الاكبر الاختصاص بالعين من بين الورثة – واضح الضعف.
ومن الغريب ما في الكشف من الاستدلال عليه بعموم أدلة الارث السالم عن المعارض، قال: ” فان اختصاص الاعيان به على ما في الاخبار والفتاوى لا ينافي الاحتساب ” وبقول (1) الصادق (عليه السلام) في حسن حريز (2) السابق: ” إذا هلك الرجل فترك بنيه فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فان حدث به حدث فللاكبر منهم “.
ضرورة وجوب الخروج عن ذلك العموم بظهور المجانية من اللامفي النص والفتوى التي بها خرج عما يقتضيه عموم الارث من الاشتراك، وعدم الدلالة في حسن حريز المحمول ما فيه من قوله (عليه السلام): ” فان حدث به حدث ” إلى آخره على إرادة فان كان قد حدث بالاكبر حدث قبل هلاك الرجل فللاكبر الباقي، لا على ارادة الاحتساب بالقيمة إذ هو مع أنه تأول في ذلك لا يقول به أحد.
كما أن الاستئناس لذلك بما تسمعه من خبر الزوجة عما فاتها من إرث الفرس والبناء بالقيمة لا وجه له أيضا بعد حرمة القياس.
(1) عطف على قوله: ” بعموم أدلة الارث “.
(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 3.