پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص130

تضمنا ثلاثة منها ولم يتضمنا الثياب، بل تضمنا الدرع بدلها، ولم يقل به أحد – غير قادح ولا صالح للدلالة على الاستحباب، ضرورة عدم كون مطلق الاختلاف دالا على ذلك، وإلا فأغلب الاخبار في غالب الاحكام مختلفة.

نعم لو بلغ درجة يحصل القطع به من جهته كما في أخبار البئر (1) اتجه الحكم به، وليس المقام كذلك قطعا، مع أنه قد يمنع عدم تضمنالصحيحين (2) للاربع بناء على إرادة القميص من الدرع لا الحديد، ويلحق به غيره من ثياب البدن بالاجماع، بل لعل ذلك أولى.

كما أنه من الواضح عدم خروج الخبر عن الحجية باشتماله على ما لا يقول به أحد من الطائفة وإلا لكان ذلك لازما للقائلين بالندب هنا، فانه لم يحك عن أحد منهم الاستحباب فيما زاد على الاربعة إلا ما يحكى عن الاسكافي من إلحاق السلاح بها.

وأما الصدوق فانه قد روى رواية الرحل والراحلة والكتب في الفقيه (3) فان كان ذلك منه عملا بها بناء على ما ذكره في أول كتابه فهو على الوجوب دون الندب.

وبذلك كله يظهر لك أنه لا وجه للاستدلال على الندب بالنصوص المشتملة على غير الاربعة (4) بناء على معلومية عدم الوجوب في غيرها

(1) الوسائل – الباب – 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 – من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 1 و 2.

(3) أشار إليه في الوسائل في الباب – 3 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 1 وذكره في الفقيه – ج 4 ص 251 الرقم 805.

الا أنه ليس فيه الراحلة.

(4) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.