جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص126
المسألة
(الثانية:)
وهي
(أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين كما يقتسم أولاد الابن)
على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، بل عن صريح التنقيح الاجماع عليه، بل لعله ظاهر المصنف وغيره، لصدق الاولاد حقيقة فيدخلون في عموم ” يوصيكم الله ” (1) ولكون المراد منهم هنا ما يشملهم ولو للاجماع المحكي عنه جماعة على ذلك، ولذا حجبوا باعتراف الخصم الابوين عما زاد على السدسين والزوجين عن النصف والربع
وقيل )
والقائل جماعة منهم القاضي والشيخ في المبسوط على ما في كشف اللثام:
(يقتسمون بالسوية وهو متروك)
شاذ لا دليلله سوى دعوى أن التقرب بالانثى يقتضي الاقتسام بالسوية.
وفيه – مع انتقاضها باعترافه بأولاد الاخت للاب – أنه لا دليل على كليتها بعد حرمة القياس على كلالة الام، ودعوى أصالة التسوية المنقطعة هنا بما عرفت من شمول آية الوصية لهم على تقديري الحقيقة والمجاز، بل لعل الخصم يوافق على ذلك إلا أنه يدعي خروجهم عن ذلك بقاعدة التقرب بالانثى، وقد عرفت أنه لا مقعد لها، فحينئذ لا إشكال، والحمد لله.
(1) سورة النساء: 4 – الآية 11.