پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص125

واضح الضعف.

ولو سلمنا له كونهم أولادا حقيقة إلا أنه لا تنافي بين ذلك وبين كون إرثهم على الوجه المزبور، للادلة السابقة، كما أنه لا مانع من التزام تفضيل الانثى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعض، للادلةالمزبورة، فترث حينئذ بنت الابن الثلثين وأولاد البنت الذكور الثلث.

وعليه يحمل ما في الموثق (1) ” ابنة الابن أقرب من ابن البنت ” على معنى كثرة النصيب لا القرب الحاجب، بل لعل ذلك أولى من حمله على التقية، وحينئذ يكون دليلا آخر على المطلوب، على أنه لازم له في أولاد الاخوة والاخوات والاعمام والعمات وغيرهم.

بل المراد من عدم تفضيل الانثى على الذكر أنها لا تزداد على نصيب ما لو فرضت هي ذكرا، وذلك في المقام كذلك.

قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر بكير بن أعين (2): ” لا تزاد الانثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه “.

وفي خبر موسى بن بكير (3) ” والمرأة تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال موسى بن بكير: قال زرارة: هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه “.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال في المسألة بحمد الله كما لا إشكال في

(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 8.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 1 – 2 والثاني عن موسى بن بكر عن بكير وفي الكافي ج 7 ص 104 ” عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام).