پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص124

اتفاق النصوص السابقة على ذلك، ضرورة كونها بين مصرح بالتفصيل (1) وبين مكتف بأحد شقيه (2).

نعم أجمل في خبر موسى بن بكير (3) السابق منها أولا إلا أنه نص على التفصيل ثانيا، بل هو كالصريح في المطلوب، لقوله (عليه السلام) فيه: ” يرثون ميراث البنين والبنات ” ولم يقل كما يرثون، مع أنه ظاهر أيضا لو عبر بذلك وإن لم يكن بتلك المرتبة.

ولو سلم احتمال هذا القيام والمنزلة لكل من الامرين فلا ريب في ترجيح المختار بالشهرة العظيمة والاجماع المزبور، بل تسليم الخصم ذلك في غير الفرض من الارحام أقوى شاهد على ما هنا، ضرورة اشتراك المقامين في الدليل الذي هو قول أبي عبد الله (عليه السلام) (4): ” إن في كتاب علي (عليه السلام) إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ” وقوله (عليه السلام) أيضا في مرسل يونس (5): ” إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فان استوت قام كل واحد مقام قريبه ” فانه خصوصا الاخيرصريح في ارادة إرث نصيب من يتقرب به الذي يوافق الخصم عليه في غير المقام.

فما عن المرتضى رحمه الله ومن تبعه – من قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقربون به، لانهم أولاد حقيقة، فتشملهم الآية (6) ولو لا قاعدة الاقرب لشاركوا آباءهم في الارث –

(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 3 – 1.

(3) راجع التعليقة (4) في ص 119.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 1 – 3.

(6) سورة النساء: 4 – الآية 11.