پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص119

كما أن إطلاق ولد الولد يراد به ما يعم ولد ولد الولد وهكذا، مع أن الكلام في كونه ولد الولد كالكلام في أن ولد الولد ولد، فانه ليس بولد على الحقيقة، ولذا صح أن يقال: هذا ولد ولد ولدي وليس بولد ولدي، كما يقال: هذا ولد ولدي وليس بولدي.

ومن الاصحاب من جعل المسألة من فروع التعارض بين الحقيقة والمجاز الراجح بناء على أن لفظ الولد حقيقة في الولد الصلب مجاز راجع في المعنى الاعم، لكونه الغالب في الاستعمال، فيترجح إرادته على القول بترجيح هذا النوع من المجاز.

وفيه نظر.

وإلى النصوص كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات “.

والموثق عنه (عليه السلام) (2) أيضا ” ابن الابن يقوم مقام أبيه “.

وحسن عبد الرحمان عنه (عليه السلام) (3) أيضا ” ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت “.

وخبر محمد بن سماعة (4) قال: ” دفع إلي صفوان كتابا لموسى ابن بكير فقال: هذا سماعي من موسى بن بكير وقراءة عليه، فإذا فيه موسى بن بكير عن علي بن سعيد عن زرارة، قال: هذا ما ليس فيه

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

الحديث 1 – 2 – 5.

(4) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 3 مع الاختلاف في كيفية النقل في صدر الرواية وسندها ورواها في الكافي ج 7 ص 97 بعين ما في الجواهرإلا أن فيه ” عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: دفع إلى صفوان كتابا لموسى بن بكر.

“.