پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص116

ثلث الاصل، والباقي للاب، ومع الاخوة للام سدس)

الاصل

(والباقي للاب)

الذي لا فرض له مع عدم الولد، فله حينئذ حالتان: حالة لا فرض له، وهي إذا لم يكن ولد، وحالة له السدس فرضا، وهي إذا اجتمع معه ولد، وحينئذ إما أن يرد عليه أو لا، وللام أيضا حالتان إما الثلث أو السدس، وعلى كل حال إما أن يرد عليها أو لا، والبنت إما لها النصف فرضا مع رد أو نقص أو لا فرض لها، وهو فيماإذا كان معها ابن، والبنتان إما لهما الثلثان مع رد أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما وهو فيما إذا اجتمعا مع البنين الذين لا فرض لهم أصلا.

(ولو كان معهما)

أي الابوين خاصة

(زوجة فلها الربع، وللام ثلث الاصل إن لم يكن إخوة، والباقي للاب، ومع الاخوة لها السدس والباقي للاب)

بلا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف.

وملخصه أنه لو دخل أحد الزوجين على هذه الطبقة فان كان على الابوين أو أحدهما خاصة فله فرضه الاعلى: للزوج النصف، وللزوجة الربع، وللام بدون الحاجب الثلث، ومعه السدس، والباقي للاب إذا اجتمعا، فلو انفرد فله الباقي بعد فرض الزوجية بالقرابة، أو انفردت فلها الثلث بالفرض والباقى بالرد.

ولو دخلا على الاولاد فلهما فرضهما: للزوج الربع، وللزوجة الثمن والباقى للولد بالقرابة، إن كان ذكرا أو ذكورا أو مختلفين، ولا نقص على الزوجين ولا رد، ويرد على الابوين من غير نقص.

ويدخل النقص على البنت والبنات إذا اجتمع معهما زوج وأبوان أومع البنات زوج وأحد الابوين، أو أبوان وأحد الزوجين، والمنقوص من البنت نصف سدس، ومن البنات مع الزوج وأحد الابوين كذلك، ومنهن مع الابوين وأحد الزوجين قدر نصيب الزوجين، وحيث لا نقص