پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص115

وأحد الابوين دون الزوج والزوجة)

بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص (1).

ولو كان )

معهما

(بنتان فصاعدا فللابوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الادنى)

وهو الربع والثمن

(وللابوين السدسان والباقي للبنتين فصاعدا)

لعدم العول عندنا.

(ولو كان أحد الابوين كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي يرد عليهم أخماسا)

على حسب السهام، لظاهر التعليل في الخبر السابق (2) بل لعله ظاهر الصحيح (3) أيضا، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الاسكافي، فخص الرد بهن لورود النقص عليهن بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهن، وللموثق (4) ” في رجل ترك ابنتيه وأباه أن للاب السدس وللابنتين الباقي “.

والتعليل – مع ضعفه – منقوض بالبنت، لاعترافه بالرد عليها مع الاب، والخبر – مع عدم صحته واحتمال كون الابنتين فيه تصحيف الابنين، كما يشهد به وقوع التغيير في بعض النسخ – مردود بالشذوذ، وربما حمل على وجود الذكر معهما، وكذا كلام الاسكافي، لكنه بعيد.

(ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا)

خاصة لعدم العول عندنا

(ولو كان زوجة كان لها نصيبها، وهو الثمن، والباقي بين أحد الابوين والبنات أخماسا)

بقدر السهام كما عرفت.

(ولو كان مع الابوين)

خاصة

(زوج فله النصف، وللام

(1) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 3.

(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 6 – 1 – 7.