جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص112
قرابة لآية أولي الارحام (1)
(وإن انفردت الام فلها الثلث)
فرضا
(والباقي رد عليها)
عندنا خلافا للعامة، فللعصبة.
(ولو اجتمع الابوان فللام الثلث)
فرضا
(وللاب الباقي)
قرابة
(ولو كان هناك إخوة)
حاجبون
(كان لها السدس وللاب الباقي، ولا ترث الاخوة شيئا)
وإن حجبوا، وفي رواية (2) شاذة عنابن عباس أن لهم السدس الذي حجبوها عنه.
(ولو انفرد الابن فالمال له)
قرابة
(ولو كان أكثر من واحد فهم سواء في المال)
لعدم الترجيح، والاصل التساوي.
(ولو انفردت البنت فلها النصف)
فرضا
(والباقي يرد عليها)
والعصبة بفيها التراب بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الكتاب (3) والسنة (4) والاجماع عليه.
نعم عن الفضل بن شاذان والحسن أنهما جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض، وخصا فرض النصف والثلثين بحال الاجتماع، ولا وجه له.
(و)
كذا
(لو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن)
والعصبة بفيها التراب.
(وإذا اجتمع الذكران والاناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين)
كما أوصى الله تعالى شأنه بذلك في كتابه (5).
(1) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.
(2) سنن البيهقي – ج 6 ص 227.
(3) سورة النساء 4 – الآية 11.
(4) الوسائل – الباب – 4 و 5 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد والباب – 8 – من أبواب موجبات الارث.
(5) سورة النساء: 4 – الآية 11.