جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص110
الزوجة)
إما مع البنت أو البنات أو مع الاخت أو الاخوات من قبل الابوين أو الاب.
وحينئذ
(ف)
في المتن وجملة من الكتب أنه
(يكون النقص داخلا على الاب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالاب والام أو بالاب منالاخت أو الاخوات دون من يتقرب بالام)
الذي لا يرث إلا بالفرض بخلاف غيره، فانه يرث به تارة وبالقرابة أخرى، كالبنت والبنتين اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنص الآية (1) لان للذكر حينئذ مثل حظ الانثيين، والاخت والاخوات.
لكن فيه أن عد الاب مع هؤلاء لا وجه له، ضرورة كونه مع الولد لا ينقص عن السدس، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض، ومن هنا تركه غير واحد واقتصر على ما عرفت.
ففي
(مثل زوج وأبوين وبنت)
يختص النقص بها فتأخذ الباقي بعد الربع والسدسين
(أو زوج وأحد الابوين وبنتين فصاعدا)
يختص النقص بهما، فتأخذان الباقي بعد الربع والسدس
(أو زوجة وأبوين وبنتين)
تأخذان أيضا الباقي بعد الثمن والسدسين
(أو زوج مع كلالة الام وأخت أو أخوات لاب وأم أو لاب)
فيأخذ الزوج نصيبه الاعلى وهو النصف، وكلالة الام السدس أو الثلث، والباقي للاخت أو الاخوات من قبل الاب، كل ذلك باجماع الطائفة وأخبارهم المتواترة (2).
قد أطنب أصحابنا في التشنيع على القول بالتعصيب والعول وكفى بوضوح بطلانه شنعة له، وهذا غصن من شجرة إنكار الامامة والضلال
(1) سورة النساء: 4 – الآية 11.
(2) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد والباب – 3 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.