پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص109

خمس، وأعطينا البنتين ثمانية فليست ثلثين، بل ثلث وخمس.

وهو الذي أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) لما سئل وهو على المنبر ” فقام إليه رجل، وقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتين وأبوين وزوجة، فقال (عليه السلام): صار ثمن المرأة تسعا ” فان الظاهر إرادته بذلك التعريض بالعول المؤدي إلى تغيير الفرائض كصيرورة الثمن تسعا في الفرض، لانه لما أعيلت الفريضة إلى تسعة وأعطينا الامرأة واحدا لم يوافق ما فرضه الله تعالى لذوي الفروض التي سماها، إذ الواحد من التسع ليس ثمنها، كما أن الاثنين منها ليسا سدسا الثمانية.

بل مستلزم في بعض الفروض زيادة نصيب الانثى على فرضها ذكرا كما لو ماتت المرأة وخلفت زوجا وأبوين وابنا، أو زوجا واختين لام وأخا لاب، فانه في كل من الموضعين يعطى الابن والاخ الباقي عندنا وعند الخصم، وبتقدير أن يكون بدل الابن بنتا وبدل الاخ أختا أخذت أكثر من الذكر قطعا عند الخصم، والكتاب المتضمن لتفضيل الرجال علىالنساء درجة (1) والسنة (2) على خلاف ذلك.

ومن الغريب قياسهم ما نحن فيه على مسألة الدين الذي لا مانع عقلا من تعلقه وإن كثر بالمال وإن قل على وجه يقتضي التوزيع عليه، بخلاف تعلق نحو النصفين والثلث الذي لا يرضى من له أدنى عقل أن ينسب ذلك إلى نفسه إلا أن ينص على إرادة العول، وحينئذ يكون خارجا عما نحن فيه.

(و)

كيف كان ف‍

(لا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو

(1) سورة البقرة: 2 – الآية 228 وسورة النساء 4 – الآية 11 و 176.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.