پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص108

الامة في شئ من أمر الله إلا وعند علي حكمه من كتاب الله، فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم، وما الله بظلام للعبيد “.

وكان (عليه السلام) يقول أيضا (1): ” لا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون عن السدس، وهم فيه سواء الذكر والانثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد ” الحديث.

وسمع سالم الاشل (2) أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ” إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن ” كقول الصادق (عليه السلام)في خبر أبي بصير (3): ” أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة “.

إلى غير ذلك من الروايات المتواترة عن الائمة الهداة (عليهم السلام) في بطلان العول والانكار عليهم فيه والتشنيع به عليهم، فانه مستلزم لجعل الله تعالى المال نصفين وثلثا، وثلثين ونصفا ونحو ذلك مما لا يصدر من جاهل فضلا عن رب العزة المتعال عن الجهل والعبث وعما يقول الظالمون علوا كبيرا، ضرورة ذهاب النصفين بالمال فأين موضع الثلث.

بل مستلزم لكون الفرائض على غير ما فرضها الله تعالى، فانه لو فرض الوارث أبوين وبنتين وزوجا وكانت الفرية إثني عشر وأعلناها إلى خمسة عشر فأعطينا الابوين منها أربعة أسهم من خمسة عشر فليست سدسين، بل خمس وثلث خمس، وأعطينا الزوج ثلاثا فليست ربعا، بل

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 12 – 2 – 3.