جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص107
عن ذلك زفر بن أوس البصري (1) قال: ” لما التفت الفرائض عنده ودافع بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر الله ؟ وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله أن لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر بن أوس: وأيهما قدم وأيهما أخر ؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عنفريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، أما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي فتلك التي أخر، فأما الذي قدم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس، ولا يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله، وأما التي أخر ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر الله بدأ بما قدم الله، فأعطي حقه كاملا، فان بقي شئ كان لمن أخر، وإن لم يبق شئ فلا شئ له “.
والاصل في ذلك ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) كما حكاه عنه الصادق (عليه السلام) قال: ” قال: الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ثم ضرب إحدى يديه على الاخرى ثم قال: يا أيتها الامة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم منأخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله، ولا طاش سهم عن فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت
(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب موجبات الارث – الحديث 6 – 5.