پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص105

مضافا إلى اقتضاء خبر العصبة (1) حرمان الانثى واختصاص الارث بالذكر، بل هو أخص من قوله تعالى (2): ” يوصيكم الله في أولادكم ” إلى آخره فكان المتجه في الارث بالتعصيب الاختصاص بالذكر، وهم لا يقولون به، إلى غير ذلك مما أطنب به أصحابنا في إلزامهم.

كما أنهم أطنبوا في ذكر أدلتهم على التعصيب وبطلانها وإن كان عمدتها ما أشرنا إليه من بعض الاخبار المفتراة، وظهور التقدير في عدم استحقاق غيره، خصوصا في آية الاخ والاخت الذي قد عرفت الجوابعنه، وحيث كان التعصيب باطلا بالضرورة من مذهب الامامية لم يكن للاطناب فيه ثمرة.

نعم لا بأس للامامي بالزامهم به، فله الارث منهم بذلك، عملا بما ورد (3) من الزامهم بما ألزموا به أنفسهم الذي هذا من فروعه، بل لا بأس بحمل بعض النصوص (4) المتضمن لذلك عليه، وإن أبته فعلى التقية، والله العالم.

المسألة

(الثانية)

مما اختلف فيه الفريقان

(العول عندنا)

معاشر الامامية

(باطل،

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 2 و 5.

(2) سورة النساء: 4 – الآية 11.

(3) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 5.

(4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب موجبات الارث.