پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص104

ونحو ذلك مما هو مبني على الاستحسان ونحوه الذي هو معلوم البطلان عندنا، خصوصا بعد قوله تعالى (1) هنا: ” لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا “.

فلا ينبغي معارضة قوله تعالى (2): ” وأولوا الارحام ” المراد منه أن في كتاب الله – أي فيما كتبه الله تعالى على عباده – أولوية بعض الارحام ببعض من بعضهم بمعنى انحصار الارث في الرحم الاقرب ولو أنثى بهذه الوجوه الاستحسانية التي من أجلها خالفوا الكتاب والسنة المروية من طرقهم لقول (3) النبي صلى الله عليه وآله لمن ترك بنتا وأخا: ” إن المال كله للبنت ” وغيره.

بل التزموا بأمور شنيعة ككون الابن للصلب أضعف سببا من ابن العم، فانه لو فرض ميت خلف ابنا وثمانية وعشرين بنتا كان للابن جزءان من ثلاثين بلا خلاف وإن كان مكانه ابن عم فنازلا كان له الثلث وهو عشرة أسهم من ثلاثين.

وككون الاخت عصبة عندهم مع الاخ دون البنت مع الاب، فان قالوا: إنها عصبها أخوها قلنا: لم لم يعصب البنت أبوها، والاب أولى بالتعصيب من الاخ.

وكالتزامهم اشتراط توريث وارث بوجود وارث آخر فيما لوخلف بنتين وابنة ابن وعم، فان للعم عندهم ما فضل من البنتين، ولا شئ لبنت الابن إلا إذا كان معها ذكر في درجتها أو فيما دونها، فان الثلث يكون بينهم حينئذ أثلاثا ولا شئ للعم.

(1) سورة النساء: 4 – الآية 11.

(2) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.

(3) هكذا في النسخة الاصلية، والاولى هكذا ” كقول.

“.