جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص102
التي هي عمدة أدلة الشيعة في إثبات ذلك وإن ذكر بعضهم زيادة عليه من طريق المجادلة مع الخصم.
كالاستدلال بقوله تعالى (1): ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ” بناء على أن المراد منه بيان تساوي الرجال والنساء في الارث، والقائلون بالتعصيب لا يورثون الاخت مع الاخ، ولا العمة مع العم.
وقوله تعالى (2): ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” بناء على أن المراد منه أن الارث للاقرب فالاقرب، ومعلوم أن البنتأقرب من ابن ابن الاخ ومن ابن العم ونحو ذلك.
لكن في كشف اللثام بعد ذكر الاستدلال بهما ” وفيهما نظر ظاهر “.
وهو كذلك بالنسبة إلى الآية الاولى، أما الثانية فالاستدلال بها تام بناء على ما عرفته سابقا، كما سمعته من الباقر (عليه السلام).
بل الآية الاولى قد يتم الاستدلال بها – بناء على أن المراد منها عدم خروج الارث عن الاولاد وعمن هو أقرب إلى الميت من غير فرق بين الذكرر والانثى – ردا على الجاهلية الذين كانوا يحرمون النساء عن الارث.
وإلى من شاركهم في ذلك في بعض الاحوال أشار زيد بن ثابت فيما رواه عنه أبو نعيم الصحاف (3) في كتابه مسندا إليه بقوله: ” من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء “.
(1) سورة النساء: 4 – الآية 7.
(2) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.
(3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب موجبات الارث – الحديث 2 وفيه أبو نعيم الطحان كما في الكافي ج 7 ص