جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص101
قال الباقر (عليه السلام) (1) في قول الله عزوجل (2): ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ” إلى آخرها: ” إن بعضهم أولى بالميراث من بعضهم لان أقربهم إليه رحما أولى به، ثم قال: أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه ؟ أمه أو أخوه ؟ أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته ؟ “.
وفي كشف اللثام ” المراد من قوله تعالى: ” وأولوا الارحام “إلى آخرها: الاقرب فالاقرب بلا خلاف “.
وفي المسالك ” أن الخصم يوافق على ذلك، ولذا قال بعضهم في العصبة: الاقرب يمنع الابعد، وقال في الوارث بآية أولى الارحام: إن الاقرب منهم يمنع الابعد “.
وذلك كله مقتض لفساد التعصيب، ضرورة حصول جهة لذي الفرض يرث بها من غير فرض وهي القرابة، فسلم تبق الفريضة حينئذ شيئا، إذ هو كوجود وارث قريب ليس له فرض، فانه لا تعصيب إجماعا، لعدم إبقاء الفريضة حينئذ شيئا.
بل قد يقال: في كل مقام تبقي الفريضة شيئا إنما يرث ذو الفرض فرضه وغير الفرض بالقرابة، كما يومئ إليه جملة من النصوص وتكون فائدة ذكر الفرض بيان مقدار إرثهم كما في مثال المتن الذي يرد منه أن المال يقسم بين البنت والابوين أخماسا ثلاثة للبنت وخمسان للابوين.
ومن ذلك يعلم الوجه في ذكر الفرض، لا أن المراد منه عدم إرثه غيره أصلا الذي هو مقتضى مفهوم اللقب الفروغ من عدم حجيته فيالاصول ومن الخروج عنه هنا بعد تسليمه في خصوص المقام ولو للقرائن الظاهرة في إرادة القيدية منه بالمتواتر من الاخبار عن أئمتنا (عليهم السلام)
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب موجبات الارث – الحديث 11.
(2) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الحزاب: 33 – الآية 6.