پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص99

هذا

(ويلحق بذلك مسألتان:)

(الاولى:)

أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا (عليهم السلام) (1) بل هو من ضروريات مذهبنا أنه

(لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب)

وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة، وهم الابن والاب ومن تدلى بهما من غير رد على ذي السهام.

وإلى ذلك يرجع ما في المسالك من ” أنه توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة، كما لو خلف بنتاواحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ أو أختا أو اختين فصاعدا مع عم، ونحو ذلك “.

وعلى كل حال فالعصبة عندهم قسمان كما في كشف اللثام: أو لهما عصبة بنفسه، وهو كل ذكر تدلى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور وهو يرث المال كله إن انفرد والباقي إن اجتمع مع ذي سهم، فلو خلف بنتا وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان النصف للبنت والباقي لاحد الباقين.

والثاني عصبة بغيره، وهن البنات وبنات الابن والاخوات من الابوين ومن الاب فانهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن، ولذا لو خلف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شئ إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلا.

(و)

المعلوم من دين آل محمد (صلوات الله عليهم) أنه

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب موجبات الارث.