جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص97
(و)
صورتان من صور الثمن، فانه
(يجتمع)
أي
(الثمن مع الثلثين)
كزوجة وابنتين
(و)
مع
السدس )
كزوجة وأحد الابوين مع الولد.
والباقي من صوره أربع: اثنتان داخلتان في صور النصف والربع وهما الثمن مع النصف والربع، واثنتان ممتنعتان، وهما الثمن مع مثله، لانه نصيب الزوجة خاصة وإن تعددت فلا يتعدد، ومع الثلث الذي هو نصيب الام لا مع الولد والمتعدد من كلالتها، فكيف يتصور اجتماعه مع الثمن الذي هو نصيب الزوجة مع الولد، ولذا قال المصنف:
(ولا يجتمع)
أي الثمن
(مع الثلث)
وقد ظهر لك من ذلك الوجه في امتناع الخمس من الثمان.
وأما الثلثان مع مثلهما فامتناعه للعول ولعدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة، لانه البنتان والاختان.
والثلث مع مثله ومع السدس، لانه نصيب الام مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه ومع الولد.
كما أنه ظهر لك الوجه في عشرة من صور الاجتماع الجائزة، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله صريحا.
الحادية عشر: اجتماع الثلثين مع الثلث في أختين فصاعدا لاب مع إخوة لام مثلا.
الثانية عشر: اجتماعهما مع السدس كبنتين وأحد الابوين، وباقي صوره بين مكرر وبين ممتنع كما عرفت.
الثالثة عشر: اجتماع السدس مع السدس في الابوين مع الولد.
وباقي صوره مكررة إلا واحدة ممتنعة، وهي اجتماعه مع الثلث كما عرفت، وقد أشار إليها المصنف بقوله:
(ولا يجتمع الثلث مع السدس)